النص الكامل

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 45

المادة 45

يحيل مجلس النقابة العضو المخالف على مجلس التأديب بعد اجراء تحقيق في المخالفات المنسوبة اليه يجريه النقيب بالاشتراك مع عضو من مجلس النقابة. وعلى مجلس النقابة ان يحيل العضو على مجلس التأديب:

1 - بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية.

2 - بناء على طلب احد المتضررين من اعضاء النقابة او سواهم.

3 - بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة فيعرض امره عفوا على مجلس التأديب.

المادة 45 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258046/article/45/