المادة 45
يحيل مجلس النقابة العضو المخالف على مجلس التأديب بعد اجراء تحقيق في المخالفات المنسوبة اليه يجريه النقيب بالاشتراك مع عضو من مجلس النقابة. وعلى مجلس النقابة ان يحيل العضو على مجلس التأديب:
1 - بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية.
2 - بناء على طلب احد المتضررين من اعضاء النقابة او سواهم.
3 - بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة فيعرض امره عفوا على مجلس التأديب.