المادة 44
يتألف مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة سنة واثنان اخران تنتخبهما الجمعية العمومية .
وبالاضافة الى الاعضاء الاصيلين تنتخب الجمعية العمومية عضوين احتياطيين للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل الذي يتعذر عليه حضور الجلسة.
يمكن طلب تنحية احد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.