النص الكامل

قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

كل حمام بحري او حوض سباحة يستثمر داخل حدود محافظة بيروت دون ترخيص قانوني يقفل فورا بقرار من المحافظ بناء على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 وللمادتين 1 و13 من المرسوم رقم 1119 تاريخ 4/11/1936 وذلك بناء على اقتراح مصلحتي الصحة العامة والمحلات المصنفة .

المادة 1 من قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258055/article/1/