المادة 1
كل حمام بحري او حوض سباحة يستثمر داخل حدود محافظة بيروت دون ترخيص قانوني يقفل فورا بقرار من المحافظ بناء على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 وللمادتين 1 و13 من المرسوم رقم 1119 تاريخ 4/11/1936 وذلك بناء على اقتراح مصلحتي الصحة العامة والمحلات المصنفة .