المادة 2
تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.
قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 نافذ
تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.
المادة 2 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258057/article/2/