جميع التشريعات

قرار رقم 1716 19/07/1963

سلامة المستحمين في الحمامات البحرية.

النوع
قرار
الرقم
1716
التاريخ
19/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.

المادة 2

تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.

المادة 3

اذا لم يتقيد صاحب او مستثمر الحمام خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه هذا القرار بتزويد مسبحه بالعوامات المبينة في المادة الاولى السابقة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 4

يتعرض سائق الزورق الذي يدخل المنطقة المحددة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار اثناء قيامه بتمارين التزلج لنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة 5

يكلف رؤساء وموظفو المرافىء وكل موظف تنتدبه المديرية العامة للنقل لتنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 19 تموز سنة 1963

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: بيار الجميل