النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: تعويض العمل الاضافي وتعويضات الانتقال واجور النقل:

1- ان الحد الاقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية واذا كان الدوام الرسمي للاجراء في الصندوق يقل عن 48 ساعة يعطى الاجير اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف الساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة الاولى

2- تؤمن الدولة وسائل النقل للاجراء او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها اذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم ينقل الاجير في محل واحد بالراكب في السيارة او الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وفقا للتعرفة المعمول بها 3- يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي عمله تعويض انتقال يوميا على الاساس التالي:

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير

- 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء او وجبة العشاء

- 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة يصادق على مدة الغياب الرئيس المباشر يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.

المادة 61 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/258060/article/61/