النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: الاجازات:

أ- يحق للاجير الذي امضى في خدمة الصندوق (300) ثلاثماية يوم عمل فعلي على الاقل الاستفادة من اجازة ادارية مدتها (15) يوما مدفوعة الاجر بكاملها ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما

ب- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات

ج- للرئيس ان يختار تاريخ هذه الاجازة بحسب مقتضيات الخدمة ولا يجوز ان تتجزأ هذه الاجازة الا بناء على طلب الاجير

د- لا يسري مفعول التسريح من الخدمة الا بعد انتهاء الاجازات التي يستحقها الاجير.

المادة 62 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/258060/article/62/