النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16:

(الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 - ج ر عدد 83 (قانون التنظيم المدني) واستبدلت بنص البند 2 من المادة 26 من القانون الانف الذكر:

- يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند اعطائه الرخصة الى صندوق البلدية المختصة او الى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مربع من مساحة ارض المقلع او الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983, المادة 43 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/16/