النص الكامل

قانون التنظيم المدني نافذ

المادة 26

المادة 26

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات , يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية, تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يحدد المرسوم التطبيقي ايضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما يحدد ايضا على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات .

2 - يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

3 - يحق للادارة بموجب تصميم توجيهي او تفصيلي تحديد مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات يكون لها طابع مؤقت ينتهي بانتهاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النهائية التي تضعها الادارة لهذه الغاية.

4 - بانتظار صدر المرسوم التطبيقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 253 تاريخ 8/11/1935 (تنظيم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منه التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يجب ان يقدم مع طلب الترخيص ومع المستندات المرفقة به الخرائط التفصيلية للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النهائية للموقع بعد انتهاء الاشغال.

يتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتيب ارض الموقع على نفقته بعد انتهاء الاشغال وفقا للخرائط النهائية الموافق عليها بما فيها امكانية فرض ترتيب واعادة تشجير الموقع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 64 · نص الجامعة اللبنانية

    1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات , يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية, تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يحدد المرسوم التطبيقي ايضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما يحدد ايضا على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات .

    2 - يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

    3 - يحق للادارة بموجب تصميم توجيهي او تفصيلي تحديد مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات يكون لها طابع مؤقت ينتهي بانتهاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النهائية التي تضعها الادارة لهذه الغاية.

    4 - بانتظار صدر المرسوم التطبيقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 253 تاريخ 8/11/1935 (تنظيم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منه التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يجب ان يقدم مع طلب الترخيص ومع المستندات المرفقة به الخرائط التفصيلية للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النهائية للموقع بعد انتهاء الاشغال.

    يتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتيب ارض الموقع على نفقته بعد انتهاء الاشغال وفقا للخرائط النهائية الموافق عليها بما فيها امكانية فرض ترتيب واعادة تشجير الموقع.

المادة 26 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244511/article/26/