المادة 20
مادة 20:
كل شخص يستثمر مقلعا ولم يدفع قبل نهاية الستة اشهر التي دفعت عنها العوائد المنصوص عليها في المادة 16 العوائد عن الستة اشهر التالية يعتبر كأنه قائم باستثمار غير مرخص به ويعاقب بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 ادناه. وتسحب منه عدا ذلك رخصة الاستثمار.