The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20:

كل شخص يستثمر مقلعا ولم يدفع قبل نهاية الستة اشهر التي دفعت عنها العوائد المنصوص عليها في المادة 16 العوائد عن الستة اشهر التالية يعتبر كأنه قائم باستثمار غير مرخص به ويعاقب بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 ادناه. وتسحب منه عدا ذلك رخصة الاستثمار.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/20/