المادة 30
مادة 30:
ان ادخال المنفجرات والكبسول في الاشغال تحت الارض باي طريقة كانت ينظم به المستثمر تعليمات توضع بصورة دائمة في محل يتمكن معه العملة من الاطلاع عليها بسهولة. لا يمكن العمل بموجب هذه التعليمات الا بعد موافقة رئيس دائرة النافعة عليها.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ
مادة 30:
ان ادخال المنفجرات والكبسول في الاشغال تحت الارض باي طريقة كانت ينظم به المستثمر تعليمات توضع بصورة دائمة في محل يتمكن معه العملة من الاطلاع عليها بسهولة. لا يمكن العمل بموجب هذه التعليمات الا بعد موافقة رئيس دائرة النافعة عليها.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/30/