النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31:

محظر على العملة استعمال المنفجرات التي لا يرخص المستثمر باستعمالها. ان المنفجرات مهما كان نوعها لا يمكن استعمالها الا على شكل خراطيش محضرة سابقا. محظر قطع الخرطوشة وفتحها لتفريغها من المواد المنفجرة ولكن يجوز شق غلاف الخرطوشة عند استعمالها.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258080/article/31/