المادة 60
مادة 60:
على كل مستثمر مقلع ان يقدم لرئيس دائرة النافعة في الدولة في المدة التي تعين له جميع التعليمات المتعلقة بادارة الاستثمار وكميات الصخور المستخرجة والمستخدمين والغاية المعدة لها المواد المستخرجة. اذا لم تقدم المعلومات المطلوبة في المدة المعينة فتسحب رخصة الاستثمار في نهاية الستة اشهر الجارية التي دفعت عنها العوائد.