The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60:

على كل مستثمر مقلع ان يقدم لرئيس دائرة النافعة في الدولة في المدة التي تعين له جميع التعليمات المتعلقة بادارة الاستثمار وكميات الصخور المستخرجة والمستخدمين والغاية المعدة لها المواد المستخرجة. اذا لم تقدم المعلومات المطلوبة في المدة المعينة فتسحب رخصة الاستثمار في نهاية الستة اشهر الجارية التي دفعت عنها العوائد.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/60/