المادة 63
مادة 63:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضي الدولة دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لا تزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.