The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63:

كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضي الدولة دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لا تزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.

المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/63/