المادة 1
يمكن للمصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف ان تفتح لزبائنها حسابا مشتركا يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب منفردا.
قانون 19/12/1961
يمكن للمصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف ان تفتح لزبائنها حسابا مشتركا يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب منفردا.
يجب ان يوقع طلب فتح الحساب المشترك من اصحابه وان تتوفر في كل منهم الاهلية للتعاقد.
عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك يتصرف الشريك او الشركاء بكامل الحساب مطلق التصرف . وبهذه الحالة ليس على المصرف اعطاء اية معلومات لورثة الشريك المتوفي ولا يشذ عن هذه القاعدة الا اذا تضمن عقد فتح الحساب نصا صريحا بهذا المعنى. ويجب ان تدرج احكام هذه المادة بحرفيتها في عقد فتح الحساب المشترك.
بحالة اعلان افلاس احد اصحاب الحساب المشترك يعتبر رصيد "الحساب المشترك الدائن بكامله للشريك المفلس ما لم يثبت العكس".
بحالة حصول دعوى بين اصحاب الحساب المشترك يتوجب على المصرف تجميد الحساب من تاريخ تبلغه الدعوى الى حين البت بها بحكم قابل التنفيذ.
لا يجوز للمصرف اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك بدون موافقة باقي الشركاء الخطية.
لا تكون المأذونيات المنصوص عنها بقانون سرية المصارف صالحة الا اذا صدرت عن جميع اصحاب الحساب المشترك.
تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي