All legislation

قانون Law 19/12/1961

باجازة فتح حساب مشترك في المصارف الخاضعة للسرية

Type
قانون · Law
Date
19/12/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 19/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن للمصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف ان تفتح لزبائنها حسابا مشتركا يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب منفردا.

المادة 2

يجب ان يوقع طلب فتح الحساب المشترك من اصحابه وان تتوفر في كل منهم الاهلية للتعاقد.

المادة 3

عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك يتصرف الشريك او الشركاء بكامل الحساب مطلق التصرف . وبهذه الحالة ليس على المصرف اعطاء اية معلومات لورثة الشريك المتوفي ولا يشذ عن هذه القاعدة الا اذا تضمن عقد فتح الحساب نصا صريحا بهذا المعنى. ويجب ان تدرج احكام هذه المادة بحرفيتها في عقد فتح الحساب المشترك.

المادة 4

بحالة اعلان افلاس احد اصحاب الحساب المشترك يعتبر رصيد "الحساب المشترك الدائن بكامله للشريك المفلس ما لم يثبت العكس".

المادة 5

بحالة حصول دعوى بين اصحاب الحساب المشترك يتوجب على المصرف تجميد الحساب من تاريخ تبلغه الدعوى الى حين البت بها بحكم قابل التنفيذ.

المادة 6

لا يجوز للمصرف اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك بدون موافقة باقي الشركاء الخطية.

المادة 7

لا تكون المأذونيات المنصوص عنها بقانون سرية المصارف صالحة الا اذا صدرت عن جميع اصحاب الحساب المشترك.

المادة 8

تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي