المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13434 / 2022 )
كما تعدلت بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 وبالقرار 10878 ت30/12/2011 ج.ر 3
على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات (في ما يلي «المعادن الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسين مليار ليرة لبنانية.
2- ان تقوم بتعيين مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة عالميا.
3 - ان تقوم بفصل القيود المحاسبية لعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» عن القيود المتعلقة بعملياتها الاخرى.
4 - أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.
5 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) أو وحدة امتثال (Compliance unit) بغية مراقبة تقيد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.
6 - ان تعمل على اخضاع ضابط الامتثال أو رئيس وحدة الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 .
7 - ان تقوم بتعيين مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.
تمنح المؤسسات المعنية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 للتقيد باحكام البنود (2) و(3) و(5) و(7) من هذه المادة وبتاريخ 31/3/2012 للتقيد باحكام البند (1) منها.