جميع التشريعات

قرار رقم 8024 11/01/2002

عمليات شحن الاوراق النقدية و "المعادن الثمينة"

النوع
قرار
الرقم
8024
التاريخ
11/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8024 تاريخ 11/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 13434 / 2022 )

كما تعدلت بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 وبالقرار 10878 ت30/12/2011 ج.ر 3

على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات (في ما يلي «المعادن الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسين مليار ليرة لبنانية.

2- ان تقوم بتعيين مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة عالميا.

3 - ان تقوم بفصل القيود المحاسبية لعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» عن القيود المتعلقة بعملياتها الاخرى.

4 - أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.

5 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) أو وحدة امتثال (Compliance unit) بغية مراقبة تقيد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لاسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق.

6 - ان تعمل على اخضاع ضابط الامتثال أو رئيس وحدة الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 .

7 - ان تقوم بتعيين مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.

تمنح المؤسسات المعنية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 للتقيد باحكام البنود (2) و(3) و(5) و(7) من هذه المادة وبتاريخ 31/3/2012 للتقيد باحكام البند (1) منها.

المادة 2

مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي:

أ - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.

ب - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (2) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.

ج - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين اجمالي حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة».

د - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (4) تبين جميع عمليات انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دولار اميركي.

المادة 3

مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

على المصارف التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أن تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان، الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في ما بينها وفي ما بين هذه المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة».

المادة 4

مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

ترسل الوضعيات الشهرية المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة اعلاه على اسطوانات ممغنطة (Diskettes) \

ضمن مهلة عشرة ايام تلي انتهاء الشهر المصرح عنه وذلك في حال وجود أو عدم وجود عمليات شحن للاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أو انتقال للاموال النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان.»

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 11/1/2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه