النص الكامل

قرار رقم 8024 تاريخ 11/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

على المصارف التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان أن تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان بوضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان، الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في ما بينها وفي ما بين هذه المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة».

المادة 3 من قرار رقم 8024 تاريخ 11/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258095/article/3/