المادة 6
اضيفت المادة السادسة بموجب القرار 9898 تاريخ 6/5/2008 ج.ر 21
على المصارف الاسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد اي نوع من العمليات أو الاليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل اي منها الى خلق استثمارات اسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008, المادة 2, 22/05/2008
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 بحيث يصبح على التوالي «المادة السابعة» و«المادة الثامنة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008, المادة 3, 22/05/2008
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: على المصارف الإسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد أي نوع من العمليات أو الآليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل أي منها إلى خلق استثمارات إسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان».