المادة 6
اضيفت المادة السادسة بموجب القرار 9898 تاريخ 6/5/2008 ج.ر 21
على المصارف الاسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد اي نوع من العمليات أو الاليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل اي منها الى خلق استثمارات اسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008, article 2, 22/05/2008
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 بحيث يصبح على التوالي «المادة السابعة» و«المادة الثامنة».
Added to by قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008, article 3, 22/05/2008
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: على المصارف الإسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد أي نوع من العمليات أو الآليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل أي منها إلى خلق استثمارات إسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان».