المادة 10
يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ
يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
المادة 10 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258104/article/10/