المادة 1
تعطى سيارات السياحة الخصوصية التي تعمل بالاجرة في اراضي الجمهورية اللبنانية لوحات عمومية على ان لا يزيد عدد سيارات السياحة العمومية بعد هذا التدبير على ثلاثة الاف ومئتي سيارة وتعطى لوحة واحدة فقط للمالك او لورثته مهما كان عدد السيارات الخصوصية المسجلة باسمه على ان تكون الافضلية لمن كانت مهنته سائقا عموميا .