النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 3

المادة 3

كما تعدلت بموجب م 13683 ت 23/8/63 والمرسوم 17238 ت 21/8/64

يشترط لاجابة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة سيارة شحن عمومية (عملا باحكام قانون 6 شباط سنة 1953) ان تكون السيارة مسجلة باسم شخص طبيعي, وان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, وان يكون حاملا رخصة سوق عمومية لبنانية معطاة قبل تاريخ 6/2/1953 . ولا يعطى الا لوحة واحدة للمالك او لورثته مهما كان عدد سيارات الشحن الخصوصية المسجلة باسمه.

المادة 3 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258104/article/3/