النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 6

المادة 6

كما تعدلت بموجب م 13683 ت 23/8/63 والمرسوم 17238 ت 21/8/64

اذا قررت اللجنة المشكلة بموجب المادة 11 المعدلة من قانون 6/2/1953 اعطاء صاحب العلاقة لوحة عمومية لسيارته يتوجب عندئذ على هذا الاخير ان يجري معاملات التسجيل خلال مدة ثلاثة اشهر من تبلغه قرار اعطائه اللوحة. واذا لم يجر التسجيل خلال هذه المدة يفقد حقه بها.

المادة 6 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258104/article/6/