المادة 1
(كما تعدلت بالقرار 645/أد تاريخ 19/11/1994 ج ر 48 تاريخ 01/12/1994 وبالقرار 1 تاريخ 6/1/1995 والقرار 527 تاريخ 25/10/1995 ج .ر 44 )
تجهز كل سيارة خصوصية وعمومية بالاضافة الى سيارات الشحن والاوتوبيس بمطفأة حريق او اكثر, تبعا لنوع السيارة, على ان تكون هذه المطفأة صالحة دوما للاستعمال. يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الآتي:
نوع عدد سعة نوعها
السيارة المطافىء المطفأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من
الفئة الاولى 1 1 كلغ على الاقل بودرة جافة
والثانية او
والسادسة 2 ليبرة على الاقل
المنصوص عنها في
المادة 144 من
قانون السير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من
الفئة الثالثة 1 5 كلغ على الاقل بودرة جافة مركزة
المنصوص عنها في او على هيكل السيارة
المادة 144 من 10 ليبرة على
قانون السير الاقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من 2 كل مطفأة 5 كلغ بودرة جافة واحدة
الفئة الرابعة على الاقل في المقصورة واخرى
والخامسة المنصوص او في المؤخرة ضمن علبة
عنها في المادة 10 ليبرة على الاقل معدنية
144 من قانون
السير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صهاريج نقل 3 كل مطفأة 5 كلغ بودرة جافة واحدة
المواد الملتهبة على الاقل في المقصورة وواحدة
او في كل جانب بمؤخرة
10 ليبرة على السيارة ضمن علبة
الاقل معدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل نوع المطافئ بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة او مواد سائلة رغوية