المادة 2
يعطى اصحاب السيارات المذكورة في المادة الاولى مهلة اقصاها نهاية عام 1994 لتنفيذ هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995, المادة 1, 19/01/1995
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب القرار رقم 254/أد تاريخ 27/04/1994 المادة الثانية منه, لتجهيز كل سيارة سياحية خصوصية وعمومية بمطفأة للحريق من 31/12/1994 الى 31/12/1995