المادة 7
تخضع حسابات المدارس الخاصة للتدقيق الالزامي بغية التحقق من مشروعية الزيادات التي تقررها المدارس على اقساطها للعام الدراسي 1987-1988 على ان تقوم بالتدقيق مكاتب محاسبة تعينها ادارة المدرسة على نفقتها من اصل لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية او بعد موافقتها.
(فقرة مضافة بالمادة 7 من القانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضامن بغرابة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تخضع حسابات المدارس الخاصة للتدقيق الالزامي بغية التحقق من مشروعية الزيادات التي تقررها المدارس على اقساطها للعام الدراسي 1987-1988 على ان تقوم بالتدقيق مكاتب محاسبة تعينها ادارة المدرسة على نفقتها من اصل لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية او بعد موافقتها.
(فقرة مضافة بالمادة 7 من القانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضامن بغرابة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, المادة 7, 09/06/1988
تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 46/87 الفقرة الآتية: "كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضمان بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية".