المادة 7
تخضع حسابات المدارس الخاصة للتدقيق الالزامي بغية التحقق من مشروعية الزيادات التي تقررها المدارس على اقساطها للعام الدراسي 1987-1988 على ان تقوم بالتدقيق مكاتب محاسبة تعينها ادارة المدرسة على نفقتها من اصل لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية او بعد موافقتها.
(فقرة مضافة بالمادة 7 من القانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضامن بغرابة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تخضع حسابات المدارس الخاصة للتدقيق الالزامي بغية التحقق من مشروعية الزيادات التي تقررها المدارس على اقساطها للعام الدراسي 1987-1988 على ان تقوم بالتدقيق مكاتب محاسبة تعينها ادارة المدرسة على نفقتها من اصل لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية او بعد موافقتها.
(فقرة مضافة بالمادة 7 من القانون 22/88 تاريخ 28/5/88 ج.ر 23 تاريخ 9/6/88):
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضامن بغرابة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, article 7, 09/06/1988
تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 46/87 الفقرة الآتية: "كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضمان بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية".