جميع التشريعات

مرسوم رقم 917 18/09/1996

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1996 , واجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة.

النوع
مرسوم
الرقم
917
التاريخ
18/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 917 تاريخ 18/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 , يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي ااشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.

المادة 2

تجري دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 ايلول 1996

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

الامضاء: روبير غانم