All legislation

مرسوم Decree No. 917 18/09/1996

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1996 , واجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة.

Type
مرسوم · Decree
Number
917
Date
18/09/1996
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 917 تاريخ 18/09/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 , يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي ااشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.

المادة 2

تجري دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 ايلول 1996

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

الامضاء: روبير غانم