جميع التشريعات

مرسوم رقم 136 07/08/1989

تحديد مقدار الزيادة في مساهمة الدولة عن كل تلميذ في المدارس الخاصةالمجانية وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفاؤها

النوع
مرسوم
الرقم
136
التاريخ
07/08/1989
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 136 تاريخ 07/08/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 1439 تاريخ 24/6/1978

بنا ءعلى المرسوم 2202 تاريخ 18/1/1985

بناء على المرسوم 1631 تاريخ 30/4/1984

بناء على المرسوم 3936 تاريخ 1/6/1987

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1989

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب م 7697 ت 22/12/95 بموجب م 4145 ت 18/10/2000 ج ر 49 ت 26/10/2000

1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة مئة وخمسة وثلاثين بالمئة (135%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية.

ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من السنة الدراسية 1987-1988 2- تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها سبعين بالمئة (70%) على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس

المادة 2

يحدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة عشرين بالمئة (20%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة على الا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية خمس عشرة بالمئة (15%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.

المادة 3

(تتعلق بنقل مبلغ ملياران وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية, اعانات للمدارس المجانية)

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اب 1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص