ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 1439 تاريخ 24/6/1978
بنا ءعلى المرسوم 2202 تاريخ 18/1/1985
بناء على المرسوم 1631 تاريخ 30/4/1984
بناء على المرسوم 3936 تاريخ 1/6/1987
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1989
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: كما تعدلت بموجب م 7697 ت 22/12/95 بموجب م 4145 ت 18/10/2000 ج ر 49 ت 26/10/2000
1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة مئة وخمسة وثلاثين بالمئة (135%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية.
ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من السنة الدراسية 1987-1988 2- تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها سبعين بالمئة (70%) على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس
يحدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة عشرين بالمئة (20%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة على الا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية خمس عشرة بالمئة (15%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور.
(تتعلق بنقل مبلغ ملياران وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية, اعانات للمدارس المجانية)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 اب 1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص