النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ

المادة 105

المادة 105

مادة 105:

عدل نص المادة 105 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 6/10/1972 على الوجه التالي:

يكون عقد الصفقات بوجب بيان او فاتورة

- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لنفقات الاشغال وللنفقات الاخرى

- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها

- تجرى هذه الصفقات بواسطة لجنة مشتروات خاصة تعين لهذه الغاية بقرار من المدير في مطلع كل سنة وتصدق هذه الصفقات وفقا للمادة 31 من هذا النظام

- تجري الاستلام لجنة مؤلفة من رئيس الدائرة المختصة مع موظف اخر يعين بقرار من المدير

المادة 105 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/105/