المادة 105
مادة 105:
عدل نص المادة 105 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 6/10/1972 على الوجه التالي:
يكون عقد الصفقات بوجب بيان او فاتورة
- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لنفقات الاشغال وللنفقات الاخرى
- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها
- تجرى هذه الصفقات بواسطة لجنة مشتروات خاصة تعين لهذه الغاية بقرار من المدير في مطلع كل سنة وتصدق هذه الصفقات وفقا للمادة 31 من هذا النظام
- تجري الاستلام لجنة مؤلفة من رئيس الدائرة المختصة مع موظف اخر يعين بقرار من المدير