المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي
قرار تاريخ 23/01/1964 نافذ
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي
المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258142/article/4/