The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي

المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/4/