النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 106

المادة 106

عدل نص المادة 106 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة رئيس المركز وبناء على اقتراح المدير الاداري في كل من الحالتين التاليتين:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200000 ليرة.

2- اذا كانت قيمتها تجاوز 200000 ليرة وكانت تتعلق:

أ- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها من مكان انتاجها لطبائعها الخاصة.

ب- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

ج- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

د- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

ه- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية او المناقصة المحصورة.

المادة 106 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/106/