المادة 106
عدل نص المادة 106 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة رئيس المركز وبناء على اقتراح المدير الاداري في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200000 ليرة.
2- اذا كانت قيمتها تجاوز 200000 ليرة وكانت تتعلق:
أ- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها من مكان انتاجها لطبائعها الخاصة.
ب- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
ج- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.
د- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
ه- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية او المناقصة المحصورة.