المادة 110
عدل نص المادة 110 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/05/1979 على الوجه التالي:
يعقد الاتفاق الرضائي:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمته لا تتجاوز 150000 ليرة.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص وفقا للعرف التجاري.