The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 110

المادة 110

عدل نص المادة 110 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/05/1979 على الوجه التالي:

يعقد الاتفاق الرضائي:

1- رئيس المركز اذا كانت قيمته لا تتجاوز 150000 ليرة.

2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص وفقا للعرف التجاري.

المادة 110 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/110/