النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 132

المادة 132

تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

المادة 132 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/132/