المادة 133
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
المادة 133 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/133/