النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 16

المادة 16

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الاخصائيين بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة او باعادة تقدير الواردات الذاتية.

المادة 16 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/16/