المادة 16
تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الاخصائيين بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة او باعادة تقدير الواردات الذاتية.