النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 نافذ

المادة 23

المادة 23

عدل نص المادة 23 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

تباع اموال المركز المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 20000 ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 50000 ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 50000 ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات الواردة في هذا النظام.

المادة 23 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258143/article/23/