المادة 23
عدل نص المادة 23 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
تباع اموال المركز المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 20000 ليرة.
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 50000 ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 50000 ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات الواردة في هذا النظام.